من باب القسامة
  ولولي الدم إن شاهد القتل أو علم بطريق شرعية أن يعفو ويأخذ الدية، أو يقتص بضرب العنق فقط، بلا تعذيب، ولا يمهل إلا لطلب(١) ساكت، أو وصية، أو الانتظار لبلوغ صغير، أو حضور غائب.
  والخطأ: ما وقع من غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول، أو للقتل بما مثله لا يَقْتل في العادة، وإلا فعمد، وما لزمه في جناية الخطأ فعلى العاقلة، وهم العَصبة، ومن أطلق دابته فعليه ما جنت فوراً، وجناية الكلب العقور إن فرّط في حفظه.
من باب القسامة
  من قُتل أو جرح مُوضحة(٢) في أي موضع يختص بين محصورين غيره صحت فيه القسامة، بشرط أن لا يدعي الوارث معيناً منهم، أو يدعي على غيرهم فتبطل(٣)، وإذا صحت دعوى القَسَامة فللوارث أن يختار من مستوطني ما وجد فيه القتيل(٤) الحاضرين وقت القتل خمسين رجلاً مكلفين أحراراً - إلا من كان هرماً ومدنفاً وقت القتل - يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ويُحْبس الناكل عن اليمين حتى يحلف ثم تلزم الدية عواقلهم، ثم على أهل الموضع الموجود فيه القتيل(٥) الحالفين وغيرهم، ثم في بيت المال.
(١) في المطبوع: بطلب.
(٢) أي التي توضح العظم، تمت.
(٣) أي تسقط عنهم القسامة.
(٤) في المخطوط: القتل.
(٥) في المخطوط: القتل.