وفروضه:
صفحة 30
- الجزء 1
ويسن الغسل:
  للجمعة، والعيدين، وبعد غسل الميت، وفي يوم عرفة، وليالي القدر، ولدخول الحرم، ومكة، والكعبة، والمدينة، وقبر النبي ÷، وبعد الحجامة، والإسلام(١).
من باب التيمم
  سببه الذي يجب عنده التيمم: عدم وجود الماء، ويجب عليه الطلب في مظانّ وجوده في الميل، أو لخشية ضرر المتوضئ لمرض، أو غيره(٢)، أو خشية فوت صلاة لا تُقْضى ولا بَدَل لها.
  ويجب الانتظار إلى آخر الوقت.
  و إنما يصح بتراب، مباح، طاهر، مُنْبت، يَعْلق باليد.
وفروضه:
  التسمية كالوضوء، ونية مقارنة معينة لما يتيمم له، وضرب التراب باليدين، ثم مسح الوجه كالوضوء، ثم ضربٌ آخر لليدين، ثم مسحهما(٣).
(١) في المخطوط: وبعد الحجامة وبعد الحمام والإسلام.
(٢) في المخطوط: بدون: لمرض.
(٣) في المخطوط: ثم مسحهما كالوضوء.