المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

وفروضه:

صفحة 30 - الجزء 1

ويسن الغسل:

  للجمعة، والعيدين، وبعد غسل الميت، وفي يوم عرفة، وليالي القدر، ولدخول الحرم، ومكة، والكعبة، والمدينة، وقبر النبي ÷، وبعد الحجامة، والإسلام⁣(⁣١).

من باب التيمم

  سببه الذي يجب عنده التيمم: عدم وجود الماء، ويجب عليه الطلب في مظانّ وجوده في الميل، أو لخشية ضرر المتوضئ لمرض، أو غيره⁣(⁣٢)، أو خشية فوت صلاة لا تُقْضى ولا بَدَل لها.

  ويجب الانتظار إلى آخر الوقت.

  و إنما يصح بتراب، مباح، طاهر، مُنْبت، يَعْلق باليد.

وفروضه:

  التسمية كالوضوء، ونية مقارنة معينة لما يتيمم له، وضرب التراب باليدين، ثم مسح الوجه كالوضوء، ثم ضربٌ آخر لليدين، ثم مسحهما⁣(⁣٣).


(١) في المخطوط: وبعد الحجامة وبعد الحمام والإسلام.

(٢) في المخطوط: بدون: لمرض.

(٣) في المخطوط: ثم مسحهما كالوضوء.