من باب صحيح البيع وفاسده وباطله
  ومنها: خيار الشرط إلى مدة معلومة، فمن شرطه من بائع أو مشتر كان له رده في تلك المدة.
  ومنها: خيار العيب: وهو كل عيب في المبيع حاصل من عند البائع قبل القبض من المشتري ينقص القيمة رُد به ما هو على حاله، ويبطل إذا اشتراه عالماً بالعيب، أو رضي ولو بالصحيح منه(١)، أو طلب الإقالة، أو عالجه، أو زال مع المشتري، وإذا انكشف وقد تصرّف فيه أي تصرف، فيبطل بجميع ذلك بعد العلم بالعيب.
  ويحرم على البائع أن يبيع المعيب حتى يُعْلِم المشتري به، ويجب على غيره أن يُعْلمه، أي يُعلم المشتري به، وإذا انكشف أن المبيع ملك لغير البائع رده لمستحقه، ورجع المشتري بالثمن على البائع.
  وإذا تلف(٢) المبيع قبل تسليمه بطل البيع ورد البائع الثمن.
من باب صحيح البيع وفاسده وباطله
  فالصحيح: ما جمع الشروط السابقة.
  والباطل: ما اختل فيه العاقد، كأن يكون صغيراً غير مأذون، أو لا يُذكر فيه ثمن أو مبيع، أو لا يصح تملكهما كالميتة، والخنزير، أو وقع من دون عقد، وما كان من دون رضا مالكه فغصب يأثم ويضمن الآخذ كمال اليتيم.
  والفاسد: ما عدا ذلك كالبيع بخيار إلى أجل مجهول.
(١) في المطبوع: أو رضي ولو بالصلح منه.
(٢) في المطبوع: وإذا أَتْلف.