وفروضه:
  ٣ - ٤ - وقيء نجس، ودم، وما في حكمهما إذا كان قطرة(١).
  ٥ - وكل معصية كبيرة غير الإصرار على المعصية، وكالكذب،(٢) والنميمة، وغيبة المسلم، والأذية(٣)، فإن الكل ينقض.
  ٦ - والقهقة في الصلاة.
  ولا يرتفع يقين الطهارة والحدَث إلا بيقين.
من باب الغسل
  يوجبه الحيض، والنفاس، والإمناء لشهوة، والتقاء الختانين.
  ويحرم على مَنْ كان عليه ذلك:
  القراءة باللسان، والكتابة، ولو بعض آية، ولمس المصحف، ودخول المسجد، وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل.
وفروضه:
  ١ - النية لرفع الحدث الأكبر مقارنة.
  ٢ - والمضمضة والاستنشاق.
  ٣ - وعم البدن بإجراء الماء والدلك.
  ٤ - وعلى الرجل نقض الشعر، وعلى المرأة في الدمين: دم الحيض، والنفاس.
(١) في المخطوط: وقيء نجس وما في حكم القيء إذا كان قطرة.
(٢) في هامش المخطوط: ولو مزاحاً، تمت قرز.
(٣) في المخطوط: وأذاه.