المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الإحياء والتحجر

صفحة 63 - الجزء 1

  البصائر والمراقيم إلا وقد سمعها وتحقق وقوعها، ويحرم عليه كتابة ما يعلم فيه حيلة وإسقاط حق، وأن لا يكتب شهادة الشاهدين إلا بعد أن يقرأ المكتوبَ عليهم ويقول المشهود عليه إشهدوا عليّ بهذا، فإن قصّر في شيء من ذلك فلا عمل عليه، ولم يكتب كما علمه الله سبحانه.

من باب الإحياء والتحَجر

  وللمسلم⁣(⁣١) أن يحيي من الأرض بالحرث والزرع ونحوه ما لم يتعلق به حق، وله أن يحجر من المراعي والمحتطبات بضرب الأعلام في الجوانب، ويحرم على الغير الأخذ من ذلك بعد الحَجْر.

من باب المضاربة

  هي أن يدفع أحد الرجلين إلى الآخر نقداً يُتَعَامَل به ليتَّجِر به، إلا الكافر فلا يُؤْمن لجواز أن يتصرف فيما لا يحل، ويكون الربح بينهما على ما اصطلحا عليه من نصف أو ربع أو نحو ذلك، ويحرم ما يقتضي الربا، كأن يسلم إلى الغير مال المضاربة على أن يسلم له في كل شهر عشرة دراهم⁣(⁣٢) أو نحو ذلك سواء رَبِحَ أو خسر، والمؤن المحتاجة في مال التجارة من الربح ثم من أصله، وكذا مؤن العامل إذا سافر فقط، والخسران من مال التجارة.


(١) في المطبوع: وللمسلم فقط.

(٢) في المخطوط: في كل شهر عشرة أو نحو ذلك.