المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 44 - الجزء 1

  وإن كان بسبعة فقميص وإزار وعمامة وأربعة درج)⁣(⁣١).

  والصلاة فرض كفاية على المؤمن، ولا تجوز على غيره، وتصح فرادى، ولا يكون الإمام إلاّ الإمام الأعظم أو واليه، ثم الأقرب الصالح من العصبة، وتعاد إن لم يأذن الأَوْلى.

  وفروضها: النية وخمس تكبيرات قائماً ثم التسليم.

  وندب بعد الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصمد، وبعد الثالثة الفلق، وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله ÷ والدعاء للميت بحسب حاله.

  ويستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة، ثم يُقْبر الميت ويُوضع مستقبلاً للقبلة⁣(⁣٢)، ولا يواريه في قبره إلا من يجوز له أن يغسله.

  وقبر المسلم والذمي حرمته من الثرى إلى الثريا، فلا يوطأ ولا يُقْعَد عليه ولا يُسْتَعمل.

من كتاب الزكاة

  هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجوبها معلوم من الدين ضرورة، وقد ورد على من تركها الوعيد الشديد.

  تجب في الذهب، والفضة، والدر، والياقوت، والزمرد، وفي أموال التجارة والمستغلات، والواجب فيها ربع العشر في كل حول، وفي الإبل والبقر والغنم، ونصاب كل صنف منها معروف، وما


(١) ما بين القوسين موجود بالمعنى في هامش المخطوط.

(٢) في المخطوط: مستقبل القبلة.