من باب الحضانة
  النكاح بينهما، ويحكم بنفي الولد إن نفاه، فيسقط بعد ذلك الحد، وينتفي النسب، وينفسخ النكاح، ويرتفع الفراش، وتحرم مؤبداً.
  وندب تأكيده بالخامسة، والقيام حاله، وتجنب المسجد.
من باب الحضانة
  هي تربية الطفل حتى يستغني بنفسه أكلاً، وشرباً، ولباساً، ونوماً.
  والأولى بذلك الأم، ثم أمهاتها ما عَلَوْن، ثم الأب الحر، ثم الخالات، ثم أمهات الأب الحر إلى آخره، وبعد الاستغناء فالأب أولى بالذكر، والأم بالأنثى، وبهما حيث لا أب.
من باب النفقات
  تجب على الزوج لزوجته، والمعتدة كفايتها نفقة وكسوة إلا الناشزة، بحسب حال الزوج يسراً و عسراً، ووقتاً وبلداً.
  ونفقة الولد غير العاقل على أبيه، ثم في ماله، والولد العاقل المعسر على أبويه حسب الإرث فيهما، إلا من له ولد مؤسر فعليه.
  وعلى كل مؤسر نفقة كل معسر يرثه بالنسب، فإن تعدد فحسب الإرث، وكسوته وسكناه وإخدامه للعجز.
  ويجب على السيد شبع مملوكه الخادم.
  ويجب سد رمق محترم الدم.
  وصاحب البهيمة يجب عليه يعلفها، أو يبيعها أو يسيبها في مرتع.
  وتجب الضيافة على أهل الوبر.