من باب الأوقات
  المحراب الموضوع على وجه الصحة، ثم حيث يشاء آخر الوقت.
  ويجب تعظيم مساجد الله تعالى؛ فلا يجوز فيها إلا الطاعات(١)، ويحرم البصق فيها، واستعمالها وهواؤها ماعلا.
من باب الأوقات
  ينبغي المحافظة على أول الوقت في جماعة؛ لأن النبي ÷ لازم ذلك حتى مات.
  ولكل صلاة وقتان: اختياري، واضطراري.
  فاختيار الظهر: من زوال الشمس، وعلامته انحراف الظل إلى جهة المشرق بعد تناهيه في النقصان، وآخره مصير ظل الشيء مثله من وقت الانحراف، وهو أول وقت العصر(٢)، وآخره: مصير ظل الشيء مثلَيه.
  ووقت المغرب: من رؤية كوكب ليلي إلى ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره: ذهاب ثلث الليل.
  وأول الفجر: من طلوع النور المنتشر من العَدَن(٣) إلى القبلة إلى قبل طلوع الشمس بما يسع ركعة.
  ووقت الاضطرار: ماعدا ذلك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، أو ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها.
  ولا ينبغي أن يصلى وقت الاضطرار إلا لعذر ظاهر.
(١) في المخطوط: إلا الطاعة.
(٢) في المخطوط: وهو أول العصر.
(٣) أي: الجنوب