المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الذبح

صفحة 70 - الجزء 1

  فقير أو مصلحة، وليس له أخذها لنفسه.

من باب الصيد

  هو بحري وبري، فالبحري: ما مات من السمك بسبب آدمي أو جزر الماء أو قذفه إلى البر أو نضوبه، ويحرم الطافي وهو ما يوجد على الماء ميتاً بلا سبب.

  والبري: صيد الكلاب المعلّمة حيث وقع إرسالها مع التسمية، وبخرق لا صدم، وما هلك بقتل مسلم بذي حد كالسيف، لا صدم كالأحجار والبنادق فميتة حرام.

من باب الذبح

  يشترط⁣(⁣١) في الذابح الإسلام، وفَرْي كل الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم، والمري، والودجان، ذبحاً أو نحراً، والتسمية إن ذكرت، والتحرك ولو بعضاً من شديد المرض.

من باب الأضحية

  هي سنة مؤكدة على المكلف، وتجزي بدنة عن عشرة، وبقرة عن سبعة، وشاة عن ثلاثة.

  وشرط⁣(⁣٢) الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعاً، فلا يجزي أن يكون لأحدهم دون الثلث في الشاة، ولا دون السُبع في البقرة، ولا دون العشر في البدنة، ولا طالب لحم، ونحو ذلك، وإنما يجزي من الضأن الجذع: وهو ما تم له حول كامل، والثني من غيره، فمن المعز


(١) في المخطوط: يشرط.

(٢) في المخطوط: ويشترط.