المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

وشروط صحتها سته:

صفحة 32 - الجزء 1

من كتاب الصلاة

  هي أحد أركان الاسلام، تجب على المكلف، ويُؤْمر الصغير بها فيُعَلَّم لسبع، ويُضْرب لعشر عليها، وإلا أثم الأب، أو من يقوم مقامه.

وشروط صحتها سته:

  الأول: طهارة البدن من حدث أكبر، أو أصغر، ونجس.

  الثاني: ستر العورة في جميع الصلاة⁣(⁣١)، وحدّها في الرجل من تحت السرة إلى تحت الركبة، فلو انكشف منها ولوشعرة بطلت، وأما المرأة فهي عورة كلها في الصلاة إلا الوجه والكفين.

  وندب للظهر، والمنكب، والهبرية.

  الثالث: طهارة كل محموله وملبوسه، وإباحة ملبوسه وخيطه وثمنه المعين، ويحرم لبس الحرير، والمشبع صفرة أو حمرة مطلقاً، وتبطل به الصلاة، وتكره في كثير الدرن كثوب السلاّط، وفي السراويل، والفرو وَحْده.

  الرابع: إباحة مكان الصلاة، فلا تجزي الصلاة على قبر، وطريق عامة عامرة، ومنزل غصبٍ، وأرضٍ المصلي هو غاصبها.

  الخامس: طهارة مايباشره، ويلامسه المصلي حال الصلاة إلا مزاحماً، وما يتحرك بتحركه مطلقاً.

  السادس: استقبال عين الكعبة، أو جزء منها، لمن أمكنه ذلك، والجهة لمن لا يمكنه، ويجب التحري لجهتها، ثم تقليد الحي العدل، ثم


(١) في المخطوط: ستر جميع العورة في جميع الصلوات.