المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

النوع السادس عشر: البخل

صفحة 110 - الجزء 1

النوع السادس عشر: البخل

  هو عبارة عن شدة حب المال الحاملة على منعه وإن وجب بذله، وقد ذم الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فاقتضى تحريمه، والمنع المذموم منع المال عما يجب صرفه فيه من أداء حقٍ أو تحصيل نفع أو دفع ضرر أو ذم.

  والحاصل أن الواجب قسمان: واجب شرع، وواجب مروءة، فمن منعهما أو أحدهما عدّ بخيلاً.

  فواجب الشرع الزكاة ونحوها.

  وواجب المروءة فهو عدم الاستقصاء على المحقرات، ومن فعلهما كان سخياً.

النوع السابع عشر: التقتير

  هو نوع من البخل، وهو أن ينفق من المال دون الكفاية مع سعته لما يكفي، وقد ذمه الله سبحانه في قوله: {لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا}⁣[الفرقان: ٦٧]، فإن سياق⁣(⁣١) الآية قاض بقبح التقتير، وقبح الاسراف والتبذير (أيضاً)⁣(⁣٢)، وهما صرف المال فيما ليس فيه جلب نفع ولا دفع ضرر عن نفس أو مال أو عرض، ومن السرف المذموم صرف المال لأجل طلب الثناء من الناس، لقوله تعالى: {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ}⁣[البقرة: ٢٦٤].

  والسرف والتبذير في الشرع: إضاعة المال أو صرفه في وجه قبيح.


(١) في المخطوط: فسياق.

(٢) من المطبوع.