من كتاب الجنائز
من كتاب الجنائز
  يجب على المريض ويؤمر بالتوبة من الذنوب، والتخلص من حقوق الله تعالى، وحقوق المخلوقين فوراً، فإن تعذر أوصى، ويُلقن الشهادتين، ومتى مات عُجِّل تجهيزه، ويجوز البكاء، ويحرم النعي ورفع الأصوات وخمش الوجه وشق الجيوب؛ لورود الآثار بالنهي عن ذلك.
  ويجب غسل المسلم، ولو سقطاً استهل بصياح أو عطاس أو حركة تدل على الحياة، ويحرم للكافر والفاسق مطلقاً، والشهيد في سبيل الله، ويكفن بما قُتل فيه(١)، وليكن الغاسل عدلاً من جنسه، أو جائز الوطء، ويجب عليه ستر عورة الميت، ويلف يده بخرقة لغسلها وإلا أثم واختلت عدالته، وندب أن يكون الغسل ثلاثاً بالحُرُض ثم السدر ثم الكافور، ويُيَمم للعذر، وتحرم الأجرة على الغاسل، ويكفن بما يستره جميعه، والمشروع إلى سبعة وتراً.
  (وصفة التكفين: إن كان بواحد فيستر به جميع جسمه حتى لا يبقى شيء.
  وإن كان بثلاثة فمئزر ويدرج في اثنين.
  وإن كان بخمسة فيكون قميص غير مخيط وعمامة للرجل وخمار للمرأة، ويُدرج في ثلاثة.
(١) إلا آلة حرب، والجورب مطلقاً، والسراويل، والفرو إن لم ينلهما دم، تمت من هامش المخطوط.