المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الصلح

صفحة 75 - الجزء 1

  وتحرم شهادة الزور، و هي كالشرك بالله سبحانه، ومثلها: أن يشهد بلا علم ويقين، فيكفي⁣(⁣١) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية، وفي القول الصوت معها، أو تعريف عدلين مشاهدين باسم المشهود عليه ونسبه، وأما في النسب، والنكاح، والموت، والوقف، فيكفي في ذلك شهرة⁣(⁣٢) في المحلة تثمر علماً أو ظناً، وأما في الملك كالدار مثلاً إذا شهد بها أنها لزيد فلا يجوز أن يشهد إلا أن يتحقق أن التصرف فيها لزيد، ونسبة الناس ملكها إليه، ولم ينازعه فيها أحد، فيشهد ما لم يغلب في الظن كونها للغير.

من كتاب الوكالة

  لا يصح التوكيل في قربة بدنية كالصوم إلا الحج للعذر، ويحرم على الوكيل المجادلة بالباطل بإثبات حق غير لازم أو إسقاط لازم، وينقلب فضولياً إذا خالف مقصد الموكل.

من باب الصلح

  إن كان بالتراضي والاختيار من دون تقدّم⁣(⁣٣) منازعة فمرجعه إلى البيع والإجارة أو إلى الإبراء، وما تقدم المنازعة فيه فهو صلح عن إنكار لا يصح، وإذا وقع التراضي عليه فهو معرضٌ للفسخ.

  ولا يصح في الأنساب، والحدود، وما يُحلُّ حراماً أو يُحَرِّمُ حلالاً.


(١) في المخطوط: ويكفي.

(٢) في المطبوع: شهرة.

(٣) في المخطوط: تقديم.