المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الخلع

صفحة 52 - الجزء 1

من باب الخلع

  إنما يصح بمال صائر إلى الزوج من زوجته الناشزة، وقع ذلك المال مقابلاً للطلاق، ولا يجوز أكثر مما لزم بالعقد، وهو طلاق بائن يمنع الرجعة⁣(⁣١).

من باب العدة

  هي إما عن طلاق: فلا تجب إلا بعد دخول أو خلوة.

  فعدة الحامل: بوضع جميعه متخلّقاً، والحائض: بثلاث حيض غير التي طُلّقت فيها، فإن انقطع الحيض - وقد كان جاءها من قبل - تربصت إلى حد اليأس وهو ستون سنة.

  والآيسة، والضهياء: بثلاثة أشهر، والصغيرة كذلك.

  وإما أن تكون العدة عن وفاة: فبأربعة أشهر وعشر كيف كانت، والحامل عدتها آخر الأجلين من الوضع والأربعة الأشهر والعشر.

  وابتداء العدة من حين أن تعلم المرأة العاقلة غير الحامل بالطلاق ونحوه كالموت والفسخ، ومن وقوع ذلك لغيرها، وتجب النفقة في جميعها، ويجب عليها أن تعتد حيثما بلغها مُوجِبُ العدة، ولا تبيت المتوفى عنها إلا في منزلها، ولها الخروج بالنهار، ويجب على المكلفة الإحداد وهو ترك الزينة في غير الطلاق الرجعي.


(١) في المطبوع: يمنع الرجعة والطلاق.