من باب الإقالة
  ومنها: النجش: كأن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد غيره لزيادته، أو يمدح السلعة ليسمعه الغير فيزيد في ثمنها لمدحه وهي ليست كذلك.
  ومنها: السوم على السوم، والبيع على البيع بعد التراضي فيهما.
  ومنها: شرطان في بيع، نحو هذه السلعة بكذا إن كان نقداً وبكذا إن كان نسا - يعني إلى أجل - وكذا بيعتان في بيع، نحو أن يقول: بعت كذا بدراهم على أن تبيعني بها شيئاً من العروض.
  ومنها: بيع النَّسَا: وهو الزيادة في الثمن لأجل تأخير الثمن.
  ومنها: سلف وبيع، وهو أن يحتال في الخروج من بيع النَّسَا المذكور بحيلة، وهو أن يستقرض الثمن من البائع ويسلمه ثمناً، فجميع ذلك منهي عنه محرم، وتَحْرُم كل حيلة يتوصل بها إلى مُحَرَّم.
من باب الإقالة
  هي من القُرَب؛ لقوله ÷: «من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة»، وليس منها بيع الرجا فهو بيع باطل وربا محرم.
من باب الخيارات
  وهي أنواع:
  منها: خيار الغرر كالمصراة، فالمشتري بالخيار في ردها أو إمساكها.
  ومنها: خيار الرؤية: وهو أن يشتري غائباً ذُكر جنسه، فله ردّه عقيب رؤية مميزة(١).
(١) في المخطوط: عقيب رؤيته مميزة.