ويفسد الصوم:
  خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ} ... إلآية [الأنفال: ٤١].
  وولاية صرفه إلى الإمام.
من كتاب الصيام
  لا يجب الصيام إلا بعد رؤية هلال رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً من شعبان، أو قول من يُعتد بقوله كخبر عدلين، وصوم يوم الشك مستحب(١)، وتجديد النية عن كل يوم واجب.
  ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب، ويجب التحري.
ويفسد الصوم:
  الوطء، والإمناء لشهوة في يقظة، وما وصل الجوف جارياً في الحلق من خارجه، ولو ناسياً أو مُكرَهاً، ومن أفطر لزمه تمام يومه، وقضاء يوم مكانه، ويفسق العامد، ورُخِّص فيه للمسافر، ومن خشي ضرر نفسه، ويجب لخشية التلف، أو ضرر غيره كرضيع أو جنين، ويجب القضاء.
  ومن حال عليه رمضان المقبل ولم يقض كَفّر(٢) عن كل يوم نصف صاع من أي قوت، وندب الإكثار من الصوم سيما رجب وشعبان، وأيام البيض، والإثنين والخميس، وغير ذلك.
  والمتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر، إلا القاضي فيأثم، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي احياؤها بأنواع الطاعات.
(١) في المطبوع: مستحب بالشرط.
(٢) هي فدية.