من كتاب الطلاق
  ويرتفع النكاح بخصلة كفرية، كأن يقول هو أو هي يهودي، واختلاف الملتين أو نحو ذلك.
من كتاب الطلاق
  لا يصح إلا من زوج مكلف، ولا يجوز إلا سنياً.
  وهو ينقسم إلى سني وبدعي:
  فالسني: هو أن يكون بلفظ واحد، في طهر لا وطئ فيه، ولا طلاق، ولا في حيضته المتقدمة قبل هذا الطهر، وإذا كانت المرأة غير ذات حيض فالشرط إفراد اللفظ فقط.
  والبدعي: هو ما خالف السني، فيأثم الفاعل، ويقع الطلاق.
  وينقسم الطلاق أيضاً إلى رجعي، وبائن.
  فالرجعي: ما كان بعد وطئ، ولم يقع على عوض مال، وليس طلاقاً ثالثاً(١)، وحكمه صحة الرجعة في عدته، والتوارث بينهما، وخروج المرأة من بيته بإذنه، والتزين، ووجوب السكنى على الزوج، وتحرم الأخت، والخامسة(٢) حتى تنقضي العدة.
  والبائن: ما اختل فيه أحد شروط الرجعي، وحكمه عكس أحكام الرجعي، ومطلقه يقع في الحال، ومشروطه يترتب على الشرط.
(١) في المخطوط: وليس بطلاق بائن.
(٢) والخامسة - يعني أنه لا يجوز له أن يعقد على الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، تمت.