المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب اللباس

صفحة 72 - الجزء 1

  الاستهلاك كإيقاده، ويحرم استعمال أواني الذهب، والفضة، والمذهبة، والمفضضة كالحقق المطوقة مطلقاً، وتحرم آلة الحرير إلا للنساء.

من باب اللباس

  يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي كالسوار في اليد، ويحرم عليه ما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص عرضاً؛ لا طولاً فلا يحرم، ويحرم من الثوب ما كان النصف حريراً فصاعداً، والمشبع صفرة وحمرة إلا لإرهاب أو ضرورة، ويحرم الخضب بالحناء إلا الشيب، ويجوز للنساء كلما ذُكر.

  ويحرم على المكلف نظر الأجنبية إلى أي شيء منها إلا الطفلة والقواعد⁣(⁣١)، ويحرم عليه من محارمه نظر العورة المغلظة، وهي من السرة إلى تحت الركبة، وكذلك يحرم عليه منهن البطن والظهر، وكما يحرم النظر إلى من ذُكر يحرم اللمس ولو بحائل إلا لضرورة، ويحرم على المرأة نظر الأجنبي كذلك، ويجب عليها التستر عن أن ينظرها هو، وعن صبي يشتهي أو يُشتهى ولو مملوكها⁣(⁣٢)، ويحرم على الرجل والمرأة النمص، وهو: نتف شعر العانة والوجه كنتف الشارب، ويحرم عليهما الوَشْر، وهو: تفليج الأسنان، والوشم وهو: الكي كنقش اللثة، والوصْل: وهو وصل شعر رأسها بشعر الأجنبي مثلاً.

  ويحرم تشبه النساء بالرجال والعكس: في المشي، والكلام،


(١) في المخطوط: والقاعدة.

(٢) في المخطوط: ولو مملوكاً.