المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب صرف الزكاة

صفحة 46 - الجزء 1

من باب صرف الزكاة

  لا تصح ولا تجزي إلا في مصرفها الذي ذكر الله تعالى:

  الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها بأمر الإمام، والمؤلفة قلوبهم: وهم المائلون إلى الدنيا ولا يندفع ضرهم وتجلب منفعتهم إلا بذلك، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

  وتحرم الزكاة على كافر، وفاسق، وغني، وهاشمي ومولاه، فلا تجزي المالك، ولا تجوز للآخذ، والمضطر يقدم الميتة، ويحل لهم ماعدا الزكاة والفطرة والكفارات، وولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة، فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه ولو جاهلاً.

من باب الفطرة

  تجب من فجر شوال إلى الغروب في مال كل مسلم، عنه وعن أولاده وزوجاته ومن تلزمه نفقته بالقرابة أو الزوجية أو الرق، وهي صاع من أي قوت عن كل واحد من جنس واحد، وتُخْرج يوم الفطر أو تُعَجّل، ولا يجوز التأخير.

من كتاب الخُمُس

  يجب في ثلاثة:

  الأول: صيد البر والبحر وما استُخْرج منهما أو أُخذ من ظاهرهما ولو حطباً أو حشيشاً أو عسلاً غير مملوك.

  الثاني: ما يُغنم في الحرب.

  الثالث: الخراج والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة.

  ومصرفه مَنْ في الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ