ويجب على البائع والمشتري تجنب أمور:
  فقط، ولا يجوز النسا وهو تسليم أحد المالين وتأخير الآخر إلى أجل، إلا الموزون بالنقد فكلا الأمرين جائز، وإن اتفقا في الجنس والتقدير فهي صورة الربا كبيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والذرة بالذرة، والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، ونحو ذلك، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشروط:
  الأول: أن يكونا معاً موجودين في الملك، فلا يصح وهما معدومان، أو أحدهما معدوم والآخر موجود.
  الثاني: الحلول، وهو أن يكونا يداً بيد، فلا يجوز شرط تسليم أحدهما وتأخير الآخر إلى أجل ولو قلّت المدة، وما في الذمة كالمقبوض.
  الثالث: تيقن التساوي بين المثلين فلا يكفي الظن، وإلا كان رباً حراماً باطلاً، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ونحوهما لعدم العلم بالتساوي.
ويجب على البائع والمشتري تجنب أمور:
  منها: تلقي الجلوبة إلى خارج السوق.
  ومنها: الاحتكار لقوت آدمي(١) مع حاجة الناس إليه.
  ومنها: بيع الحاضر للبادي.
  ومنها: التفريق بين ذوي الأرحام حتى يبلغ الصغير، كأن يشتري الأمة دون ولدها.
(١) في المطبوع: لقوت آدمي أو بهيمة.