المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الطهارة

صفحة 24 - الجزء 1

من باب الطهارة

  قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤}⁣[المدثر]، وورد عنه ÷ أن عامة عذاب القبر من البول، وجملة النجاسات التي يجب التطهر منها للصلاة في البدن، أو الثوب، أو المكان، ويستحب التطهر في غير حالة الصلاة⁣(⁣١)، وهي عشر:

  الأول منها: ما خرج من سبيلي حيوان لا يُؤْكل وكان ذا دم.

  الثاني: المسكر إذا كان مُعَالَجاً لا بأصل الخلقة كالحشيشة والبنج ونحوهما.

  الثالث: الكلب.

  الرابع: الخنزير.

  الخامس: الكافر.

  والسادس: البائن من حي ذي دم إلا الصوف، والأظفار، والقرون التي قد زالت منها الحياة.

  والسابع: الميتة كل أجزائها إلا السمك، وما لا دم له، وما لا تحله الحياة كالشعر، وهذه السبع مغلّظة لا يعفى عن شيء منها.

  والثامن: القيء الخارج من المعدة، ملئ الفم، دفعة.

  والتاسع: لبن غير المأكول إلا من مسلمة حية.

  والعاشر: الدم، وأخواه: المصل والقيح، إلا ما بقي في العروق


(١) في هامش المخطوط: ما لم يخش تعدي الرطوبة فتجب الطهارة، تمت قرز.