من باب الطهارة
من باب الطهارة
  قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤}[المدثر]، وورد عنه ÷ أن عامة عذاب القبر من البول، وجملة النجاسات التي يجب التطهر منها للصلاة في البدن، أو الثوب، أو المكان، ويستحب التطهر في غير حالة الصلاة(١)، وهي عشر:
  الأول منها: ما خرج من سبيلي حيوان لا يُؤْكل وكان ذا دم.
  الثاني: المسكر إذا كان مُعَالَجاً لا بأصل الخلقة كالحشيشة والبنج ونحوهما.
  الثالث: الكلب.
  الرابع: الخنزير.
  الخامس: الكافر.
  والسادس: البائن من حي ذي دم إلا الصوف، والأظفار، والقرون التي قد زالت منها الحياة.
  والسابع: الميتة كل أجزائها إلا السمك، وما لا دم له، وما لا تحله الحياة كالشعر، وهذه السبع مغلّظة لا يعفى عن شيء منها.
  والثامن: القيء الخارج من المعدة، ملئ الفم، دفعة.
  والتاسع: لبن غير المأكول إلا من مسلمة حية.
  والعاشر: الدم، وأخواه: المصل والقيح، إلا ما بقي في العروق
(١) في هامش المخطوط: ما لم يخش تعدي الرطوبة فتجب الطهارة، تمت قرز.