المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب الربويات

صفحة 57 - الجزء 1

من باب الربويات

  اعلم أن الربا إثمه عظيم، وجرمه جسيم، وكم أنزل الله تعالى فيه من آيات، وكم حذر النبي ÷ منه، وأبان فيه من التبعات، قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}⁣[البقرة]، وعن أنس قال: خطبنا رسول الله ÷ فذكر الربا وعظّم شأنه وقال: «لأن يزني الرجل ستاً وثلاثين زنية أهون من أن يأكل درهماً من ربا، وأربى الربا عرض الرجل المسلم»، إلى غير ذلك من الأدلة.

  واعلم أنه أنواع مختلفة حتى لقد ورد أنه سبعون باباً، فحق على كل مكلف أن يتعلمها⁣(⁣١) ليأمن الوقوع في شيء منها.

  فإذا اختلف المالان في الجنس والتقدير بالكيل والوزن جاز التفاضل، كبيع رطلي سمن موزون بصاع حنطة، وجاز النَسا وهو: تأخير تسليم أحد البدلين.

  وإن اختلف المالان في الجنس فقط واتفقا في التقدير، كبيع بر بشعير، أو اختلفا في التقدير فقط، واتفقا في الجنس، كبيع عجين الحنطة الموزونة بدقيقها المكيل، أو كان المالان معاً لا تقدير لهما أصلاً، كبيع شاة بشاتين، ففي هذه الثلاث الصور يجوز التفاضل


(١) في المخطوط: يتأملها.