المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب القسمة والوصية

صفحة 64 - الجزء 1

من كتاب الشركة

  هي نوعان⁣(⁣١): في المكاسب والأملاك، فمتى اشترك اثنان أو جماعة في تجارة أو زراعة أو نحوهما كان عليهم المناصحة وعدم الخيانة، ولا ينفرد أحدهما بشيء من دون الآخر ولو زاد سعي أحدهم، وينبغي أن يُكتب بينهم كتاب في تفصيل ما اصطلحوا عليه وتراضوا به، سيما إذا كانوا أهل بيت واحد؛ دفعاً للشجار والضِرار.

  وأما الشركة في الأملاك: فيجب حسن الجوار؛ لقول الله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ}⁣[النساء: ٣٦]، وأن لا يؤذي أحدهما صاحبه ولا يضاره، قال ÷: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».

من باب القسمة والوصية

  يجب على المريض فوراً التوبة أولاً، والتخلص عما عليه من حقوق المخلوقين من دَيْن أو مظلمة، ومن حق الله من زكاة أو فطرة أو كفارة أو غير ذلك مما قصر فيه أو أخرجه في غير مستحقه شرعاً، ويندب لمن له مال أن يتقرب إلى الله بما أمكنه إلى قدر الثلث، ويحرم ما زاد على الثلث أو قصد به إحرام وارث كما يفعله العوام.

  وأما القسمة: فيشترط فيها أن يكون متولي القِسمة⁣(⁣٢) عارفاً


(١) عن رسول الله ÷: (يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا محقت تجارتهما) تمت من هامش الأصل.

(٢) في المطبوع: القسام.