المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من كتاب الجنايات

صفحة 78 - الجزء 1

  الخامس: حد المحارب: وهو من أخاف السبيل، فيعزره الإمام أو ينفيه إن لم يكن قد أحدث، فإن كان قد أخذ من المال قدر السرقة قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن قَتَل قتله الإمام (وصُلب)⁣(⁣١).

  والقتل حد الحربي، والمرتد، والساحر، والديوث: وهو من يرضى لمحارمه بالزنا.

  والتعزير إلى كل ذي ولاية بالحبس والضرب ونحو ذلك على حسب ما يراه⁣(⁣٢) أولوا الأمر المحقّون أهل المعرفة والعدالة، وذلك لكل⁣(⁣٣) معصية لا تُوجِب حداً، و ما كان لله فلا يسقط إلا بالتوبة، وما كان لآدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه⁣(⁣٤).

من كتاب الجنايات

  ورد عنه ÷ أنه قال: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»، «وأول ما يسأل عنه يوم القيامة الدماء»، وهي عمد وخطأ.

  فمن العمد: ما يوجب القصاص: وهي جناية من كل مكلف على نفس، أو عضو ذي مفصل، أو موضحة قدرت طولاً وعرضاً⁣(⁣٥) مأمون التعدي في الغالب، وما عدا ذلك يوجب دية أو أرشها،


(١) من المطبوع.

(٢) في المخطوط: يرى.

(٣) في المخطوط: كل.

(٤) في المطبوع: وما كان لآدمي فله إسقاطه.

(٥) في الأزهار: أو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب.