المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

وفروضه

صفحة 27 - الجزء 1

  ١٤ - ونظر الفرج والأذى، وبصقه.

  ١٥ - والأكل والشرب.

  ١٦ - والانتفاع باليمين.

  ١٧ - واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما.

  ١٨ - وإطالة القعود.

  ويستحب بعده أن يحمد الله⁣(⁣١)، ويستجمر بثلاثة أحجار.

  ويجب على المتيمم إن لم يستنج.

من باب الوضوء

  الوضوء شطر الإيمان، ولا يصح إلا إذا كان المتوضئ طاهراً بدنه من الجنابة، والحيض، والنفاس، ومن نجاسة خارجة من أعماق البدن.

وفروضه

  ١ - غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة منهما.

  ٢ - والتسمية حيث ذكرها⁣(⁣٢).

  ٣ - والنية المقارنة لغسل أول عضو من أعضاء الوضوء.

  ٤ - والمضمضة والاستنشاق بعد إزالة الخلالة المتحيزة بين الأسنان من أثر الطعام، وإزالة ما يتقشف من الأنف.


(١) في المخطوط: ويستحب بعده الحمد.

(٢) في المخطوط: حيث ذُكرت.