ومحظوراته المحرمة على المحرم
من كتاب الحج
  هو أحد أركان الإسلام، فمن مات ولم يحج ولم يوصِ وهو مستطيع مات كما ورد في الخبر، ومن تراخى لا لعذر أَثِم.
  والاستطاعة هي: صحة، وأمن، وكفاية فاضلة عما استثني له وللعول للذهاب والإياب متاعاً ورحلاً، وأجرة خادمٍ وقائدٍ للأعمى، ومَحْرمٍ مسلم للشابة، ويعتبر في كل أسفارها في بريد فصاعداً، ومناسكه عشرة - يجب على من أراد الحج تعلمها، وسؤال أهل العلم، لا كما يفعله العوام من الاعتماد في ذلك على عوام أهل مكة، وهي:
  الأول: الإحرام: وإنما ينعقد بالنية مقارنة للتلبية أو تقليد هدي، وميقاته ومكانه لأهل اليمن يلملم، ووقته شوال والقعدة وكل العشر.
ومحظوراته المحرمة على المحرم
  الرفث، والفسوق، والجدال، والتزين بالكحل أو غيره، ولبس ثياب الزينة، وعقد النكاح، وهذه توجب الإثم لفاعلها، وما عليه إلا التوبة النصوح.
  والوطء ومقدماته، ولبس الرجل المخيط، وتغطية رأسه، ووجه المرأة، والتماس الطيب، وأكل صيد البر، وخضب كل الأصابع أو بعضها أو تقصيرها، وإزالة سن، أو شعر منه، أو من محرم غيره، و قتل قَمْل، أو وحش، وفي هذه كلها فدية معروفة عند أهل العلم.
  ومحظور حرم مكة والمدينة: قَتْل صيدهما، وقطع شجر أخضر غير مؤذ.