من كتاب الشفعة
من كتاب الشفعة
  تثبت لكل شريك في الأصل، ثم الشريك في الشرب، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق، وهي على الفور، فَمَنْ تراخى بلا عذر بطلت، ولو يسيراً، ومن بلغه البيع(١) وهو غائب طلب وسار أو أرسل فوراً، وعلى الشفيع أن يسلم مثل ما دفعه المشتري من الثمن قدراً وصفة.
من كتاب الإجارة
  أحكامها كالبيع في الصحة وغيرها، وتحرم على فعل واجب كتعليم المكلف القرآن أو الصلاة وشروطها، ومنه الرشوة للحاكم، والأخذ على مجرد الحكم الشرعي، وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وتحرم أيضاً على فعل محظور كالغناء، والبغي، وعسكر الظلمة، وما في أيديهم كالغصب.
  تنبيه في الكتابة: عليها مدار أكثر الأحكام، لكن يشترط في الكاتب (العدالة)(٢) كما قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}[البقرة: ٢٨٢]، قال الزمخشري: وإنما يحصل العدل إذا كان ديِّنا فقيهاً عالماً بالشروط، فهذا أمر من الله بتخير الكتّاب، وأن يكون بهذه الصفة، فيجب عليه التحري والتثبت، وألاّ يكتب شيئاً إلا ما سمعه ووقع على وجه الصحة، وألاّ يكتب الألفاظ(٣) المتعارفة في
(١) في المخطوط: المبيع.
(٢) من المطبوع.
(٣) في المخطوط: وألاّ يكتب إلا الألفاظ ...