المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

وفروضه:

صفحة 29 - الجزء 1

  ٣ - ٤ - وقيء نجس، ودم، وما في حكمهما إذا كان قطرة⁣(⁣١).

  ٥ - وكل معصية كبيرة غير الإصرار على المعصية، وكالكذب،⁣(⁣٢) والنميمة، وغيبة المسلم، والأذية⁣(⁣٣)، فإن الكل ينقض.

  ٦ - والقهقة في الصلاة.

  ولا يرتفع يقين الطهارة والحدَث إلا بيقين.

من باب الغسل

  يوجبه الحيض، والنفاس، والإمناء لشهوة، والتقاء الختانين.

  ويحرم على مَنْ كان عليه ذلك:

  القراءة باللسان، والكتابة، ولو بعض آية، ولمس المصحف، ودخول المسجد، وعلى الرجل الممني أن يبول قبل الغسل.

وفروضه:

  ١ - النية لرفع الحدث الأكبر مقارنة.

  ٢ - والمضمضة والاستنشاق.

  ٣ - وعم البدن بإجراء الماء والدلك.

  ٤ - وعلى الرجل نقض الشعر، وعلى المرأة في الدمين: دم الحيض، والنفاس.


(١) في المخطوط: وقيء نجس وما في حكم القيء إذا كان قطرة.

(٢) في هامش المخطوط: ولو مزاحاً، تمت قرز.

(٣) في المخطوط: وأذاه.