من باب الأذان والإقامة
  وتكره صلاة الجنازة، والنفل في ثلاثة أوقات: وقت الزوال، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب.
من باب الأذان والإقامة
  لا يصح الأذان إلا في الوقت من مكلّف، ذكر، عدل، مُعْرب، طاهر من الجنابة، ويكفي السامعَ ومن يصلي في البلد.
  ويُقَلَّد العارف في الوقت في الصحو، لا في الغيم فيتحرى كل أحد لنفسه، ولا يقيم إلا المؤذن متطهراً.
من باب صفة الصلاة
  و فروضها التي إذا اختل واحد منها بطلت - تسعة:
  الأول: النية.
  الثاني: التكبير.
  الثالث: القيام مع قراءة الفاتحة وثلاث آيات، سراً في العصرين وجهراً في غيرهما، ويتحمله الإمام عن السامع.
  الرابع: الركوع.
  الخامس: الاعتدال بعده حتى يرجع كل مفصل إلى مفصله،(١) وإلا بطلت.
  السادس: السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي، أو يحمله المصلي، وعلى الركبتين، وباطن الكفين، وباطن أصابع القدمين، وإلا بطلت.
  السابع: اعتدال بين كل سجودين، ناصباً للقدم اليمنى فارشاً لليسرى، وإلا بطلت.
(١) في المخطوط: حتى يرجع كل عضو ومفصل إلى مفصله.