المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

من باب ما أخرجت الأرض

صفحة 45 - الجزء 1

  أنبتت الأرض، والعسل المملوك، وفيهما العشر، ولو وقفاً أو وصيةً.

  وتشترط النية عند الإخراج أو التوكيل.

  وزكاة الإبل تجب في كل خمسٍ شاة⁣(⁣١) إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض⁣(⁣٢)، ومازاد على ذلك فنصابه معروف، وفي البقر يجب في كل ثلاثين تبيع⁣(⁣٣) أو تبيعة، وكل أربعين مسنة⁣(⁣٤).

  وفي الغنم في الأربعين شاة، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها اثنتان، إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث، إلى أربعمائة وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة.

  ويشترط أن تكون هذه الأنعام سائمة كل الحول أو أكثره مع الطرفين وإلا فلا شئ.

من باب ما أخرجت الأرض

  تجب في كل ما أنبتت ولو حطباً مملوكاً، ومايخرج دفعات كالقضب، ففي المسنى نصف العشر، وفي غيره العشر، ويجب التحري في كل قليل وكثير.


(١) في هامش المخطوط: تلك الشاة ابنة حول واحد، أو ثني معز.

(٢) ابنة المخاض: ما كان لها دون سنتين، وسميت بذلك لأنها حديثة عهد بالمخاض وهي الولادة.

(٣) التبيع: ولد البقرة أول سنة، وبقرةٌ مُتْبع معها ولدها.

(٤) ابنة حولين، تمت من هامش المخطوط.