المختصر المفيد للقرشي،

أحمد بن إسماعيل القرشي (المتوفى: 1282 هـ)

وشروطه أربعة:

صفحة 50 - الجزء 1

من كتاب النكاح

  يجب على من يعصي لتركه⁣(⁣١)، ويسن في غير ذلك غالباً، وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي، وفي العدة، ويندب إشاعته بالطبول، ويحرم الغناء، والتدفيف المثلث، والأصوات.

وشروطه أربعة:

  الأول: العقد بإيجاب من الولي، وهو العصبة الأقرب المكلف الذكر، وقبول من زَوْجٍ مثله أو نائبه في المجلس قبل الإعراض.

  الثاني: إشهاد عدلين.

  الثالث: رضا المكلفة: الثيب بالنطق، والبكر يكفي منها السكوت وعدم ظهور ما يُشعر بالكراهية.

  الرابع: تعينها باسم أو غيره.

  والمهر لازم للعقد مالاً أو منفعة، وأقله عشر قفال خالصة.

  ويلزم المسمى كاملاً بموتهما أو أحدهما، وبالدخول، أو الخلوة الصحيحة، ونصفه فقط بطلاق أو فسخ قبل ذلك، ومن لم يسم لزمه مهر المثل بعد الدخول، وبالطلاق المتعة، ولا شيء بالموت إلا الميراث، ويجوز الفسخ لكل من الزوجين بالعيب، وعدم الكفاءة، ويجب على الزوج لزوجته النفقة، والكسوة بالمعروف، وحُسْن العِشرة، والتسوية بين الزوجات في النفقة، والكسوة، والليالي، والقيلولة، وإليه كيفية القسمة بينهن إلى السبع، ويجب قضاء ما فات،


(١) في هامش المخطوط: ولو بالنظر. تمت.