من باب ما يصح من الشروط وما لا يصح
  في أي وجه، وأن يكون عيناً تملك، فلا يصح بيع الحقوق مثل حق المرور، وحق الشفعة، ومنه البيع المسمى بيع اليد في الأوقاف فهو حرام باطل، وكذلك لا يصح بيع الحمل واللبن قبل انفصالهما، ولا الثمر قبل نفعه وصلاحه، ولا مشترى ونحوه قبل قبضه، فلا بد أن يقبضه ثم يبيعه لأنه ÷ نهى عن بيع ما لم يُقْبض، وما اشتراه بالكيل أو الوزن وأراد بيعه أعاد كيله أو وزنه حتماً.
من باب ما يصح من الشروط وما لا يصح
  فيصح منها مالا يقتضي الجهالة في عقد ولا مبيع ولا ثمن.
  فالأول: مثل شرط الخيار مدة معلومة، فلو كانت المدة مجهولة فَسَدَ البيع.
  والثاني: كعلى أن البقرة ذات لبن، ولو قال على أن فيها لبناً كثيراً فسد أيضاً.
  والثالث: تأجيل تسليم الثمن إلى مدة معلومة، فلو جُهلت فسد البيع أيضاً.
  ويصح من الشروط ما يصح إفراده بالعقد، كأن يشرط على البائع إيصال المبيع إلى المنزل، لأنه بيع وإجارة.
  ويفسد من الشروط ما لا تعلق له بالعقد مع فساده أيضاً، كشرطين في بيع نحو: بعت منك بكذا إن كان نقداً، وبكذا إن كان مؤجلاً، أو بيعتين في بيع، نحو: بعت بهذا الثمن على أن تبيعني كذا من العروض.