من باب الأطعمة
  والبقر ما تم له حولان، ومن الإبل ما تم له خمسة أعوام كوامل، ولا يجزي مشقوقة الأذن، ومثقوبتها، ومقطوعة جانب منها، ومسلوبة القرْن ولو خلقة، والأذن، والإلية، والعمياء، والعجفاء، وبَيِّنة العَوَر والعرج، ويعفى عن اليسير.
  ووقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم(١) الثالث، وإنما تصير الشاة مثلاً أضحية بالشراء بنيتها، وما لم يشتره فبالنية حال الذبح، وندب أن يتولى الذبح المضحي، وأن يكون كبشاً أقرنَ أملحَ خصياً، وأن يتصدق منه، ويكره البيع.
  وتسن العقيقة وهي: ما يذبح في سابع المولود وتوابعها، وهو حلق الرأس في السابع أيضاً، والختان فيه، والتصدق بوزن الشعر ذهباً أو فضة، وأن لا يكسر عظم المذبوح.
من باب الأطعمة
  يحرم كل ذي ناب من السَّبُع، وذي مخلب من الطير، وهو الظفر الذي تَخْطف به، والخيل، والبغال، والحمير الأهلية، وما لا دم له من البري غير الجراد، وما استوى طرفاه من البَيْض، وما حوته الآية إلا الجراد، والسمك، والكبد، والطحال فحلال، ويحرم من البحري ما يحرم شبهه في البري، ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسة كالسمن المائع، لا الجامد إلا ما باشرته فتُلْقى وما حولها، ويحرم المسكر وإن قلّ، والتداوي بالنجس، ويحرم بيعه، والانتفاع به بأي وجه، إلا في
(١) في المخطوط: يوم.