من باب الديات
  ومن القروش ستة عشر قرشاً إلا ربعاً.
  وفي الدامية الكبرى: وهي التي سال منها الدم والموضِع صحيح قبلها - اثنا عشر مثقالاً ونصف، ومن القروش تسعة ريال ونصف وسبع بقش ونصف.
  وفي الصغرى: وهي التي التحم فيها الدم ولم يسل، ستة مثاقيل وربع، ومن القروش أربعة قروش ونصف وربع وثمن وثلاث بقش وربع.
  وفي الحارصة: وهي التي قشرت ظاهر الجلدة ولم يظهر دم؛ خسمة مثاقيل، ومن القروش ثلاثة قروش ونصف وربع وثمن ونصف الثمن.
  وفي التي تخضَرّ أو تحمَرّ أربعة مثاقيل، ومن القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتان.
  وفي الوارمة: من الذهب خمسة مثاقيل، ومن القروش أربعة قروش إلا ثمناً ونصف الثمن.
  وفي اللطمة، واللكزة، واللكمة: ما رآه الحاكم مقرباً إلى ما يقرب منه مما ذُكِر.
  وهذا التقدير إنما يلزم في جناية الرأس، وأما إذا كانت في بدنه فعلى النصف من ذلك، وأما المرأة فيلزم في جناية رأسها نصف ما على الرجل في جناية رأسه، وفي بدنها نصف ما يلزم في رأسها.