متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 49 - الجزء 1

الْمَقْصَدُ الثَّالِثُ فِي الإِجْمَاعِ

  وَهُوَ عَامٌّ وَخَاصٌّ، الْأَوَّلُ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ÷ بَعْدَه فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ.

  وَالثَّانِي الاِتِّفَاقُ مِنَ الْعِتْرَةِ كَذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: مُحَالٌ؛ لِانْتِشَارِهِمْ فَيَمْتَنِعُ نَقْلُ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ عَادَةً.

  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ؛ لِجِدِّهِمْ وَبَحْثِهِمْ.

  قِيلَ: مُسْتَنَدُهُ: إِمَّا قَاطِعٌ فَيَجِبُ نَقْلُهُ عَادَةً، أَوْ ظَنِّيٌّ فَيَمْتَنِعُ الاِتِّفَاقُ عَنْهُ عَادَةً.

  وَرُدَّ: بِالْمَنْعِ؛ إِذْ قَدْ يُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ الْقَاطِعِ، وَقَدْ يَكُونُ الظَّنِّيُّ جَلِيًّا.

  وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ الْعِلْمُ بِهِ؛ لِانْتِشَارِهِمْ، أَوْ خَفَاءِ بَعْضِهِمْ، أَوْ رُجُوعِهِ قَبْلَ فَتْوَى الْآخَرِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

  قُلْنَا: تَشْكِيكٌ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا مِنَ السَّلَفِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَقْدِيمِ الْقَاطِعِ عَلَى الْمَظْنُونِ.

  وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ نَقْلُهُ؛ إِذِ الْآحَادُ لَا تُفِيدُ، وَالتَّوَاتُرُ بَعِيدٌ.

  وَهُوَ أَيْضًا تَشْكِيكٌ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالسُّنَّةِ.