متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في شروط التعبد بخبر الواحد

صفحة 63 - الجزء 1

  وَقِيلَ: لَا أَيُّهُمَا؛ لِأَنَّهُ بَصِيرٌ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَسْبَابِهِمَا، وَإِلَّا أَوْجَبَ الْشَّكَّ.

مَسْأَلَةٌ

  وَإِنَّمَا يُقْبَلَانِ مِنْ عَدْلٍ، وَإِذَا تَعَارَضَا فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: التَّعْدِيلُ إِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ. قُلْنَا: الْجَرْحُ زِيَادَةٌ.

  أَمَّا إِنْ عَيَّنَ، وَنَفَى الْمُعَدِّلُ يَقِينًا، فَالتَّرْجِيحُ.

مَسْأَلَةٌ

  وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ: الْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ. ثُمَّ هُوَ عَدْلٌ لِكَذَا.

  ثُمَّ عَمَلُ عَالِمٍ لَا يَقْبَلُ الْمَجْهُولَ.

  ثُمَّ رِوَايَةُ مَنْ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ عَلَى الْأَصَحِّ.

  وَلَا يَجْرَحُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِشَهَادَةٍ، أَوْ رِوَايَةٍ، وَلَا تَدْلِيسٌ. وَأَمَّا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَى لِانْخِرَامِ النِّصَابِ فَجَارِحٌ عَلَى الْمُخْتَارِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُتَأَوَّلِ، فَقِيلَ: يُقْبَلُ مُحَرِّمُ الْكَذِبِ؛ لِلْقَطْعِ بِحُدُوثِ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ تَأْوِيلًا فِي آخِرِ أَيَّامِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقَلْ رَدُّ خَبَرِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ كَسَائِرِ أَحْوَالِهِمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا.

  وَأُجِيبَ: بِمَنْعِ أَدَاءِ مُتَأَوَّلٍ شَهَادَةً، أَوْ خَبَرًا لَدَى مُخَالِفِهِ.

  الرَّادُّونَ: {إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ}⁣[الحجرات: ٦] وَهُوَ ظَاهِرٌ.