متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 81 - الجزء 1

  الثَّانِي: الْخُصُوصُ مُتَيَقَّنٌ فَكَانَ أَوْلَى.

  قُلْنَا: إِثْبَاتٌ لِلُّغَةِ بِالتَّرْجِيحِ.

  وَالْاِشْتِرَاكُ وَالْوَقْفُ تَقَدَّمَا.

  وَكَذَلِكَ اسْمُ الْجِنْسِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللَّامُ مُشَارًا بِهَا إِلَى الْجِنْسِ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِلتَّبَادُرِ، وَاسْتِدْلَالِ الْعُلَمَاءِ، وَصِحَّةِ الْاِسْتِثْنَاءِ.

  وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُمَيَّزِ الْوَاحِدُ بِالْوَحْدَةِ.

  وَقِيلَ: إِنْ مُيِّزَ بِالتَّاءِ.

  وَقِيلَ: بَلْ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ. وَهُوَ تَرْجِيحٌ.

  وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ.

  وَقِيلَ: إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ عَهْدًا؛ لِلتَّرَدُّدِ مَعَهُ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ. وَقِيلَ: بَلْ لِلْجِنْسِ كَذَلِكَ.

  لَا الْمُنَكَّرُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجُمُوعِ كَرَجُلٍ فِي الْوُحْدَانِ. وِلِصِحَّةِ تَفْسِيرِ «لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ» بِثَلَاثَةٍ.

  قِيلَ: ثَبَتَ إِطْلَاقُهُ عَلَى كُلِّ جَمْعٍ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ حَمْلٌ عَلَى كُلِّ الْحَقَائِقِ فَهُوَ أَوْلَى.

  قُلْنَا: بَلْ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ أَوْلَى.

  وَأَيْضًا: الْجَمِيعُ فَرْدٌ مِمَّا وُضِعَ لَهُ، فَلَا عُمُومَ.

  وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ لِلتَّبَادُرِ. وَقِيلَ اثْنَانِ؛ لِقَوْلِهِ: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}⁣[النساء ١١].