متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 88 - الجزء 1

  وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَفْظًا.

  وَقِيلَ: فِي التَّنَاوُلِ لَا الْاِقْتِصَارِ.

  وَقِيلَ: كَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقِلِّ.

  لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّ الْبَاقِيَ تَمَامُ الْمُرَادِ بِمَعُونَةِ الْقَرِينَةِ، وَهُوَ مَعْنَى الْمَجَازِ.

  الْأَوَّلُ: الْتَّنَاوُلُ بَاقٍ.

  قُلْنَا: مُطْلَقُهُ غَيْرُ كَافٍ، وَمَعَ غَيْرِهِ غَيْرُ بَاقٍ.

  الثَّانِي: مَعْنَى الْعُمُومِ الدَّلَالَةُُ عَلَى غَيْرِ مُنْحَصِرٍ.

  وَرُدَّ بِالْمَنْعِ.

  الثَّالِثُ: الدَّالُّ عَلَى الْبَعْضِ الْمَجْمُوعُ؛ وَإِلَّا انْتَفَتْ فَائِدَةُ الْقَيْدِ.

  قُلْنَا: هُوَ قَرِينَةٌ.

  الرَّابِعُ: مِثْلُهُ، وَالصِّفَةُ إِمَّا غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ، أَوْ غَيْرُ لَفْظِيٍّ تَخْصِيصُهَا.

  الْخَامِسُ: غَيْرُ الْاِسْتِثْنَاءِ يُخْرِجُ الْأَحْوَالَ، وَهُوَ الْأَعْيَانَ، فَافْتَرَقَا.

  قُلْنَا: مُخْرِجُ الْأَحْوَالِ مُخْرِجُ الْأَعْيَانِ.

  السَّادِسُ: كَالثَّالِثِ، وَهُوَ أَضْعَفُ.

  السَّابِعُ: الْعَامُّ كَتَكْرِيرِ الْآحَادِ، فَإِذَا اقْتُصِرَ فَالْبَاقِي حَقِيقَةٌ، وَالْاِقْتِصَارُ جِهَةُ الْمَجَازِ.

  قُلْنَا: مِثْلُهَا لِحِكْمَةِ وَضْعِهِ لَا تَمَاثُلُ الْأَحْكَامِ.

  وَأَيْضًا: يَمْتَنِعُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ بِحَسَبِ وَضْعٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارَيْنِ.