فصل في التخصيص
مَسْأَلَةٌ
  وَلَا يُعْمَلُ بِالْعَامِّ قَبْلَ ظَنِّ عَدَمِ الْمُخَصِّصِ، فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ.
  وَكَوْنُ الْأَصْلِ الْحَقِيقَةَ وَعَدَمَ الْمُخَصِّصِ - لَا يُفِيدُ ظَنًّا؛ لِسَعَةِ التَّخْصِيصِ.
فَصْلٌ فِي التَّخْصِيصِ
  التَّخْصِيصُ: قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ.
  وَيُقَالُ: عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ كَعَشَرَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ، كَمَا يُقَالُ لَهُ عَامٌّ.
  وَالْمُخَصَّصُ الْمُخْرَجُ عَنْهُ.
  وَالْمُخَصِّصُ الْمُخْرِجُ، وَهُوَ إِرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ.
  وَيُقَالُ عَلَى الدَّالِّ عَلَيْهَا مَجَازًا.
مَسْأَلَةٌ
  التَّخْصِيصُ جَائِزٌ.
  وَصِدْقُ النَّفْيِ إِنَّمَا هُوَ بِقَيْدِ الْعُمُومِ.
  وَالْبَدَاءُ إِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ أُرِيدَ الْعُمُومُ ابْتِدَاءً.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَجُوزُ بِغَيرِ الْاِسْتِثْنَاءِ مَا بَقِيَ غَيْرُ مَحْصُورٍ.
  وَجُوِّزَ إِلَى ثَلَاثَةٍ. وَإِلَى اثْنَيْنِ. وَإِلَى وَاحِدٍ.