كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[شروط لزوم الدم في تفريق الطواف]

صفحة 119 - الجزء 1

  أَوْ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ.

  الثَّانِي: أَنْ يَكْوُنَ غَيْرَ مَعْذُورٍ، فَلَوْ فرَّقَ لِزَحْمَةٍ مَنَعَتْهُ الاِسْتَمْرَارَ، أَوْ لِلْشُّرْبِ، أَوْ صَلَاةِ فَرِيْضَةٍ جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى لَا النَّفْلِ - وَلَوْ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ -، أَوْ فَرَّقَ لِأَجْلِ الدُّعَاءِ، أَوْ لِيُنَفِّسَ عَلَى نَفْسِهِ قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، أَو احْتَاجَ إِلَى الوُضُوءِ.

  وَسَوَاءٌ طَالَ الفَصْلُ الَّذِي لِعُذْرٍ أَمْ قَصُرَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ، وَلَا دَمَ.

  الثَّالِثُ: إِن لَمْ يَسْتَأْنِفِ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ لِلاسْتِئْنَافِ.

  وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّمِ قَبْلَ اللُّحُوقِ، بَلِ الوَاجِبُ عَلَيْهِ هُوَ الاِسْتِئْنافُ مَا لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ.

  وَإِذَا اسْتَأْنَفَ الطَّوَافَ اسْتَأْنَفَ الرَّكْعَتَيْنِ.

  (تَنْبِيْهٌ): لُزُومُ الدَّمِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ هُوَ المَذْهَبُ، وَقَولُ الكَثِيرِ.

  وَقَدْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الْحَسَنُ الْجَلَالُ فِي (ضَوءِ النَّهَارِ) الإِيْجَابَ فِي مِثْلِ هَذَا.

  وَقرَّرَهُ السَّيِّد الأَمِيْرُ فِي (المِنْحَةِ). قَالَ: «وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيْح، وَوَجْهٌ - لِسُقُوطِ الدِّمَاءِ الَّتِي مَلَأُوا بِإِيْجَابِهَا الأَوْرَاقَ - صَبِيْحٌ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي إِيْجَابِ الدِّمَاءِ غَيْرُ هَذَا الأَثَرِ