كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(النسك العاشر: المبيت بمنى)

صفحة 235 - الجزء 1

  وَضَابِطُهُ: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ بَيْنَ تَرْكَيْنِ أَوْجَبَ دَمَيْنِ، وَكُلَّ تَرْكٍ بَيْنَ فِعْلَيْنِ أَوْجَبَ دَمًا وَاحِدًا، وَكَذَا فِي الْمَبِيْتِ بِمِنى.

  وَفِي حَاشِيَةٍ: وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي التَّفْرِيقِ بِالتَّرْكِ، هَلْ مُتَوَالٍ أَوْ مُتَفَرِّقٌ؟ لَا بِالجِمَارِ نَفْسِهَا، نَحْو أَنْ يَتْرُكَ الأُوْلَى فِي الثَّانِي، وَالثَّانِيَةَ فِي الثَّالِثِ، فَهَذَا تَرْكٌ مُتَفَرِّقٌ يَجِبُ فِيْهِ دَمَانِ - وَإِنْ كَانَتِ الجَمْرَتَانِ مُتَوَالِيَتَيْنِ -، وَلَوْ كَانَتْ فِي يَوْمَيْنِ وَجَبَ دَمٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ مُتَّصِلٌ، كَأَنْ يَتْرُكَ الثَّلَاثَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، وَالأُوْلَى فِي الثَّالِثِ.

  وَلَا شَيْءَ لِتَرْكِ التَّرْتِيْبِ، وَلَا يَجِبُ لِلْفِعْلِ بَيْنَ تَرْكَيْنِ دَمَانِ إِنْ قَضَى المَتْرُوكَ، بَلْ يَلْزَمُ دَمُ التَّأْخِيرِ عَلَى المَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ الدَّمِ لِلْتَّفْرِيقِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا، غَيْرَ مَعْذُورٍ، وَأَلَّا يَسْتَأْنِفَ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَلَا يُجْزِي الدَّمُ لِلْنَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ وَصَدَقَاته إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً.

(النُّسُكُ العَاشِرُ: المَبِيْتُ بِمِنًى)

  لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ، وَأَمَّا لَيْلَةُ الرَّابِعِ فَيَجِبُ الْمَبِيْتُ إِنْ دَخَلَ فِيْهَا غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى النَّفْرِ فِي لَيْلَتِهِ، بَلْ هُوَ عَازِمٌ عَلَى الْمَبِيْتِ أَوْ مُتَرَدِّدٌ.