(الشرط الأول: أن ينويه)
[شروط التمتع]
  وَلَهُ سِتَّةُ شُرُوطٍ:
(الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَنْ يَنْوِيَهُ)
  وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تَقْلِيْدٍ عَلَى المَذْهَبِ، وَقَدْ سَبَقَ القَوْلُ فِي ذَلِكَ.
  وَفِي قَوْلٍ لِلْشَّافِعِيِّ: «لَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّمَتُّعِ، بَلْ مَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُهُ صَارَ مُتَمَتِّعًا».
  وَحُكِيَ مِثْلُهُ عَنِ المُرْتَضَى، وَأَبِي العَبَّاسِ.
  وَاسْتُدِلَّ عَلَى لُزُومِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦].
  قُلْتُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الخِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّمَتُّعِ فِي العُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، لَا فِي لُزُومِ النِّيَّةِ لِلْعُمْرَةِ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِهَا وَالْحَجِّ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِهِ، فَهْوَ لَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ إِلَّا بِهَا بِلَا نِزَاعٍ؛ لِأَدِلَّةِ وُجُوبِ النِّيَّةِ لِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[الأعراف ٢٩]، وَلَا إِخْلَاصَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَأَخْبَارِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَ «لَا قَوْلَ وَلَاعَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ».
(الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ آفَاقِيًّا، أَيْ مِنْ خَارِجِ المَوَاقِيْتِ عَلَى المَذْهَبِ)
  وَهْوَ قَوْلُ القَاسِمِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ