كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل): وشروطه ثلاثة:

صفحة 291 - الجزء 1

  قَالَ: (عَلَى القَارِنِ وَالمُتَمَتِّعِ هَدْيٌ، فَإِنْ لمْ يَجِدَا صَامَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، آخِرُهُنَّ يَومُ عَرَفَةَ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ).

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالبَاقِرِ، وَالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ تُجْزِي شَاةٌ.

  وَيُحْمَلُ كَلَامُ الإِمَامِ الهَادِي # - فِي رِوَايَتِهِ عَنْ آلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا يَرَونَ قِرَانًا إِلَّا بِسَوقِ بَدَنَةٍ - عَلَى أَنَّ المُرَادَ طَائِفَةٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ هَذَا، وَهْوَ وَاضِحٌ لِمَنْ مَارَسَ كَلَامَهُ.

  (فَرْعٌ): يُجْزِي عَنِ البَدَنَةِ سَوْقُ عَشْرِ شِيَاهٍ أَوْ بَقَرَةٍ وَثَلَاثِ شِيَاهٍ، وَلَا بَدَلَ لَهُ صَوْمًا عَلَى المَذْهَبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ المُخْتَارُ.

  (فَائِدَةٌ): السَّوْقُ مِنْ مَوْضِعِ الإِحْرَامِ وَهْوَ المِيْلُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسُوقَ إِلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ، بَلْ مَا يُسَمَّى سَوْقًا - وَلَوْ يَسِيْرًا -.

  فَإِنْ تَلِفَتْ عَوَّضَهَا وَلَوْ مِنْ مِنًى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَلْزَمُ دَمُ التَّأْخِيْرِ.

  وَلَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ الإِحْرَامِ لِلْسَّوْقِ، بَلْ لَوْ سَاقَ قَبْلَ الإِحْرَامِ ثُمَّ مَضَى مِنْ مَوْضِعِ السَّوْقِ لَمْ يَضُرَّ.

  فَإِنْ مَضَى مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِ السَّوْقِ، أَوْ لَمْ يَسُقْ إِلَّا بَعْدَ الإِحْرَامِ لَمْ يَصِحَّ.