كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مندوبات الهدي]

صفحة 292 - الجزء 1

  أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ وَبَقِيَ مُدَّةً فِي مَوْضِعِ الإِحْرَامِ قَبْلَ السَّوْقِ ثُمَّ سَاقَ مِنْ ذَلِكَ المَوْضِعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

  هَذَا كُلَّهُ عَلَى المَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): وَحُكْمُ فَوَائِدِهَا وَالْخَشْيَةِ عَلَيْهَا وَفَوَاتِهَا وَتَعْوِيْضِهَا وَعَوْدِهَا حُكْمُ مَا تَقَدَّمَ فِي المُتَمَتِّعِ سَوَاء.

[مندوبات الهدي]

  (فَصْلٌ): يُنْدَبُ فِي كُلِّ هَدْيٍ يُنْحَرُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنى، عَنْ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ، فِدْيَةٍ أَوْ جَزَاءٍ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

  الأَوَّلُ: التَّقْلِيْدُ⁣(⁣١) لِلْبَدَنَةِ أَوِ البَقَرَةِ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِيْمَةٌ، وَالشَّاةِ بِالوَدَعِ أَوِ الْخَرَزِ.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي البَدَنَةِ فَقَطْ.

  الثَّانِي: الإِيْقَافُ بِهِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنى.

  الثَّالِثُ: التَّجْلِيْلُ.

  وَهْوَ أَنْ يَضَعَ عَلَى ظَهْرِ الهَدْيِ جُلَالًا - بِضَمِّ الجِيْمِ - مِنْ ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِه مِمَّا لَهُ قِيْمَةٌ؛ وَالقِلَادَةُ وَالْجُلَالُ تَتْبَعُهُ، فَيَصِيْرُ لِلْفُقَرَاءِ كَالهَدْيِ.


(١) «تَقْلِيدُ الْبَدَنَةِ: أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهَا شَيْءٌ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا هَدْيٌ». تمت من (المختار).