كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(أفضل أنواع الحج)

صفحة 344 - الجزء 1

  قَالَ [فِي (البَحْرِ)]: «قُلْنَا: لَا لِفَضْلِهِ، بَلْ لِتَأَلُّمِ النَّاسِ مِنْ مُخَالَفَتِهِ».

  قُلْتُ: وَذَلِكَ وَاضِحٌ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # فَقَوْلُهُ وَفِعْلُهُ يُخَالِفُهَا.

  وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) وَ (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِالسَّنَدِ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا # جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ، وَقَالَ: (هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ÷ فَعَلَ)، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي (سُنَنِهِ).

  وَفِي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ، فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: (مَا تُرِيْدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ÷ تَنْهَى النَّاسَ عَنْهُ؟)، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «دَعْنَا عَنْكَ»، فَقَالَ: (إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدَعَكَ)، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ - يَعْنِي عَلِيًّا ¥ - أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا.

  وَلِمُسْلِمٍ: «تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ، وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ؟»، فَقَالَ عَلِيٌّ: (مَا كُنْتُ لِأَدَعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ÷ لِقَوْلِ أَحَدٍ).

  وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: (فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ÷ لِقَوْلِكَ).

  قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: «يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ»، المُرَادُ بِهَا هُنَا: القِرَانُ، فَقَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

  وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ فِي حَجِّ رَسُولِ اللهِ ÷، وَكَذَا الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # فِي تَفْضِيْلِ التَّمَتُّعِ - إِنْ صَحَّتْ -، وَلِهَذَا شَوَاهِدُ لَا يَسَعُهَا المَقَام.