(والحرم: للحرمي)
  هَذِهِ المَوَاقِيْتُ عَنِ الرَّسُولِ ÷ بِلَا خِلَافٍ.
  وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ ÷ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ (ذَاتَ عِرْقٍ)، عَلَى مَرْحلَتَيْنِ.
(وَالْحَرَمُ: لِلْحَرَمِيِّ)
  فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ فَقِيْلَ: يَلْزَمُهُ دَمٌ، وَالمَذْهَبُ: لَا يَلْزَمُ، كَمَنْ قَدَّمَ الإِحْرَامَ.
  وَمِيْقَاتُ مَنْ مَسْكَنُهُ خَلْفَ هَذِهِ المَوَاقِيْتِ - أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَرَمِ - دَارُهُ، أَيْ مَوْضِعُهُ.
  وَلَا يُحْرِمُ مِنْ أَقْرَبَ مِنْ دَارِهِ إِلَى الْحَرَمِ. فَإِنْ جَاوَزَ إِلَى الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لَزِمَهُ دَمٌ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَكَوْنُ هَذِهِ مَوَاقِيْتَ مَنْ ذُكِرَ أَفَادَهُ الْخَبَرُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا:
  «وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهِلِّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».
  وَفِي كَلَامِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (وَمِيْقَاتُ مَنْ كَانَ دُونَ المَوَاقِيْتِ مِنْ أَهْلِهِ).
  وَهَذَا قَولُ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، وَحَفِيْدِهِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ.
  قَالَ الإِمَامُ يَحْيَى: وَهَذَا رَأْيُ أَئِمَّةِ العِتْرَةِ. انْتَهَى.