كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(تنبيه: معنى المحاذاة)

صفحة 39 - الجزء 1

  وَحُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَأَبِي العَبَّاسِ: أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ إِلَى الْحَرَمِ المُحَرَّمِ.

  وَهَذِهِ المَوَاقِيْتُ لِأَهْلِهَا، وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا، وَلِسَاكِنِيْهَا.

  كَمَا وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ: «هُنَّ مَوَاقِيْتُ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ غَيْرُ أَهْلِهِنَّ». أَخْرَجَهُ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ).

  وَهْوَ فِي الْخَبَرِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®.

  وَمَنْ وَرَدَ بَيْنَ هَذِهِ المَوَاقِيْتِ فَمِيْقَاتُهُ مَا حَاذَى أَدْنَاهَا إِلَيْهِ عَرْضًا.

  فَإِنْ كَانَ لَا يُحَاذِي أَحَدَهَا فَعَلَى مَسَافَةِ مَرْحلَتَيْنِ، مَسَافَةَ أَقْرَبِ المَوَاقِيْتِ إِلَى مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ، يُقَدِّرُهَا بِغَلَبَةِ الْظَّنِّ - إِنْ لَم يُمْكِن التَّحْقِيق -.

(تَنْبِيْهٌ: مَعْنَى المُحَاذَاةِ)

  وَقَيْدُ المُحَاذَاةِ بِالْعَرْضِ هُوَ المَعْلُومُ، أَمَّا المُقَابَلَةُ طُوْلًا فَكُلُّ مِيْقَاتٍ لَهُ مُقَابَلٌ إِلَى مُنْقَطَعِ الأَرْضِ، وَقَدْ غَلِطَ فِيْهَا كَثِيْرٌ؛ لِلْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا.

  وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ وَهْوَ خَلْفَ المَوَاقِيْتِ فَمِيْقَاتُهُ مَوْضِعُهُ.

  فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ بِمِنًى أَوْ نَحْوِهَا اسْتُحِبَّ