[ميقات المحرم بالعمرة إذا كان في الحرم]
  لَهُ مِنْ مَكَّةَ إِنْ كَانَ لَا يَخْشَى فَوَاتَ الوَقْتِ.
  (فَائِدَةٌ): يَجُوزُ لِسَاكِنِي هَذِهِ المَوَاقِيْتِ الدُّخُولُ إِلَى الْحَرَمِ لَا لِنُسُكٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ اتِّفَاقًا.
  (تَنْبِيْهٌ): لَيْسَ حُكْمُ المِيْلِ فِي هَذِهِ المَوَاقِيْتِ حُكْمَهَا، بَل المُعْتَبَرُ المَوْضِعُ المَخْصُوصُ نَفْسُهُ.
[ميقات المحرم بالعمرة إذا كان في الحرم]
  (فَائِدَةٌ): هَذِهِ المَوَاقِيْتُ لِلإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: إِحْرَامُ الْعُمْرَةِ لِمَنْ بِالْحَرَمِ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ، وَأَقْرَبُهُ التَّنْعِيْم، حَيْثُ أَمَرَ ÷ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ عَائِشَةَ؛ لِلإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ.
  فَدَلَّ عَلَى تَخْصِيْصِ خَبَرِ المَوَاقِيْتِ؛ إِذْ لَيْسَ بِنَصٍّ فِي مِيْقَاتِ عُمْرَةِ المَكِّيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمُومٌ مَعَ رِوَايَةِ الإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ.
  وَلَيْسَ بَعْدَ بَيَانِهِ ÷ بَيَانٌ، فَلَا مَعْنَى لِمَا طَوَّلَ بِهِ ابْنُ القَيِّمِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ ذَلِكَ، مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَم يُنْقَلْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ.
  وَمَا أَحْسَنَ مَا أَجَابَ بِهِ عَلَيْهِ فِي (فَتْحِ البَارِي) حَيْثُ قَالَ: «وَبَعْدَ أَنْ فَعَلَتْهُ بِأَمْرِهِ ÷ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ».
  وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الأَمِيْرِ فِي (الْمِنْحَةِ): إِنَّهُ بِدْعَةٌ، أَيْ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ.
  فَيُقَالُ لَهُ: إِنْ لَم يَكُنْ أَمْرُهُ ÷ سُنَّةً، فَمَا هِيَ السُّنَّةُ؟!.