كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[في النية]

صفحة 49 - الجزء 1

  أَجْزَاكَ، ثُمَّ قُلْ دُبُرَ صَلَاتِكَ وَأَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى القِبْلَةِ»، وَذَكَرَ صِفَةَ الإِهْلَالِ، وَسَتَأْتِي.

  قَالَ: «وَإِذَا اغْتَسَلْتَ لِإِحْرَامِكَ فَلَا تَلْبَسْ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ، فَإِنْ لَبِسْتَ شَيْئًا جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَانْزَعْهُ وَأَعِدِ الغُسْلَ. وَرُوِى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ #، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ $».

  وَأَوْجَبَ النَّاصِرُ # عَلَيْهِمُ الْغُسْلَ، وَالأَوْلَى: عَدَمُ التَّفْرِيْطِ فِيْهِ.

  وَقَدْ ذَكَرَ اسْتِحْبَابَ مَا سَبَقَ مِنَ التَّنْظِيْفِ وَالْغُسْلِ وَلُبْسِ الثَّوْبَيْنِ: الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ البَاقِرُ $.

  وَالمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ÷ أَنَّهُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ وَأَحْرَمَ عَقِيْبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فَهْوَ الأَوْلَى، وَإِلَّا فَبَعْدَ أَيِّ صَلَاةِ فَرِيْضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.

(بَابٌ: كَيْفِيَّةُ الإِحْرَامِ وَمَا يَنْعَقِدُ بِهِ)

[في النية]

  (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ بِالنِّيَّةِ، وَهْيَ: قَصْدُ الدُّخُولِ فِيْهِ، وَمَحَلُّهَا: القَلْبُ، إِلَّا أَنَّه يُسْتَحْسَنُ التَّلَفُّظُ بِهَا هُنَا، وَكَرِهَهُ الْبَعْضُ⁣(⁣١) - وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى الاِسْتِحْسَانِ الْكَثِيْرُ مِنْ أَعْلَامِ الْهُدَى،


(١) هو ابن القيِّم، تمت من المؤلف (ع).