كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[التلبية]

صفحة 50 - الجزء 1

  وَفِي الْسُّنَّةِ مَا يُفِيْدُ ذَلِكَ - مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ، وَيَكْفِي: (لَبَّيْكَ)، أَوْ: تَقْلِيْدٌ لِلْهَدْي.

  وَالمُخْتَارُ: أَنَّ الإِحْرَامَ يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا، وَهْوَ قَوْلُ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، وَالمُؤَيَّدِ باللهِ، وَالشَّافِعِيٍّ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى اشْتِرَاطِ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتِ التَّلْبِيَةُ وَاجِبَةً وَلَوْ مَرَّةً؛ لِوُرُودِ الأَمْرِ بِهَا كَمَا يَأْتِي. وَالتَّقْلِيْدُ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ.

  فَيَقُولُ مُسْتَحْضِرًا بِقَلْبِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي مُحْرِمٌ لَكَ بِالْحَجِّ - إِنْ كَانَ مُفْرِدًا -، أَوْ: بِالْحَجِّ وَالعُمْرَةِ - إِنْ كَانَ قَارِنًا -، أَوْ: بِعُمْرَةٍ - إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَقَطْ -، حَجَّةِ الإِسْلَامِ أو الفَرْض - إِنْ كَانَتِ الفَرِيْضَة -، أَوْ: عَنْ فُلَانٍ - إِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِهِ -.

  وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الرَّسُولَ ÷ ذَكَرَ مَا أَحْرَمَ لَهُ مِنْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ.

  وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ ÷: «لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً».

[التلبية]

  وَتَلْبِيَةُ الرَّسُولِ ÷ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الرِّوَايَاتُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

  وَقَد اسْتَحْسَنَ السَّلَفُ أَقْوَالًا كَثِيْرَةً.

  قَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي مَنْسَكِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي».